بوابة الأشرف

أستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين الرزاااااااق الغنى الكريم <<<<< كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضاااااااان المبارك <<<<< جارى التجهيز لكل ما يتعلق بالعام الدراااااااسى الجديد 2024-2025



العودة   بوابة الأشرف > منتديات الأقسام القانونيه > الدستور المصرى

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
قديم 11-30-2012, 03:51 AM
  #1
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,121
28 الجمعيه التأسيسيه تنتهى من مواد الدستور الجديد الخاصه برئيس الجمهوريه 2012

الجمعيه التأسيسيه تنتهى من مواد الدستور الجديد
الخاصه برئيس الجمهوريه
2012



انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال جلستها العامة اليوم الخميس، من التصويت النهائى على مواد "رئيس الجمهورية" فى الدستور الجديد، وجاءت أغلبها عبر الموافقة بالإجماع عدا المادة 139 الخاصة بتشكيل الحكومة، والتى حصلت على أكبر نسبة من التصويت الرافض لم تصل لحد الإرجاء، مع إجراء تعديلات على مادتين هما (150) و( 152).

وكانت المادة (139) قد لاقت أعلى نسبة تصويت رافض، منذ بدء التصويت على مواد الدستور صباح الباكر، لكنها لم تصل للنسبة اللازمة لتأجيل المادة، حيث صوت نحو 16 عضوا على رفضها من إجمالى 85 عضوا.

ولجأ الغريانى للتصويت على المادة للمرة الثانية بعدما قال للأعضاء "المادة نوقشت حتى استوت، ولكن إن كنتم تنقسمون حولها ولا تحقق الأغلبية المطلوبة، فسنضطر لتأجيلها إلى 48 ساعة"، وعندما عاود الغريانى التصويت للمرة الثانية انخفض العدد إلى 4 أعضاء معترضين فقط.

ووفقا لذلك فإن المادة جرى الموافقة عليها بإجمالى 81 عضوا مقابل 4 أعضاء رافضين، وتنص المادة (139) على "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له".

أما التعديلات التى أدخلت على نص المادة (150) فكانت إضافة فقرة " على أنه إذا اشتملت دعوة الناخبين للاستفتاء على عدة موضوعات مختلفة يجب أن يكون التصويت على كل منها على حدة"، لتصبح نص المادة " لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة على أنه إذا اشتملت دعوة الناخبين للاستفتاء على عدة موضوعات مختلفة يجب أن يكون التصويت على كل منها على حدة".

وكذلك أدخلت تعديلات على المادة 152 قبل الموافقة عليها بالإجماع لتصبح " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.وإذا قام بأحدهما مانع حل محلة من يليه بالأقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".

وتنص المواد على الاتى:

الفصل الثانى

السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

المادة (132)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة (133)

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة (134)

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (135)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

المادة (136)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (137)

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

المادة (138)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (139)

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

المادة (140)

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

المادة (141)

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

المادة (142)

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (143)

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

المادة (144)

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.

ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

المادة (145)


يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.

وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.

ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

المادة (146)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

المادة (147)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (148)

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

المادة (149)

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

المادة (150)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة على أنه إذا اشتملت دعوة الناخبين للاستفتاء على عده موضوعات مختلفة يجب أن يكون التصويت على كل منها على حدة.

المادة (151)

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

المادة (152)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.وإذا قام بأحدهما مانع حل محلة من يليه بالأقدمية.

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".

المادة (153)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.

وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

المادة (154)

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

مع أرق تحياتى
مستر أشرف فوده

التعديل الأخير تم بواسطة الفارس الأشرف ; 11-30-2012 الساعة 04:02 AM
الفارس الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2012, 03:52 AM
  #2
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,121
افتراضي

You’ re Welcome
Good Bye and Good Luck
Mr. Ashraf Fouda
الفارس الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2012, 03:52 AM
  #3
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,121
افتراضي

الفارس الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2020, 04:43 AM
  #4
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,121
افتراضي رد: الجمعيه التأسيسيه تنتهى من مواد الدستور الجديد الخاصه برئيس الجمهوريه 2012


الحمد لله رب العالمين
الـرزاق ; الغنـى ; الكريـم
الفارس الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, مواد, التأسيسيه, الجمهوريه, الخاصه, الجديد, الدستور, برئيس, تنتهى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صورة لورقة الإستفتاء على الدستور المصرى الجديد 2012 الفارس الأشرف الدستور المصرى 3 11-26-2020 10:55 PM
الإستفتاء على الدستور المصرى الجديد على مرحلتين الأولى فى 10 محافظات و الثانيه فى 17 محافظه 2012 الفارس الأشرف الدستور المصرى 3 11-26-2020 10:54 PM
النص الكامل لديباجة وثيقة الدستور المصرى الجديد 2012 الفارس الأشرف الدستور المصرى 3 10-08-2020 04:44 AM
جدل بين المعلمين تجاه مواد التعليم بالدستور الجديد 2012 الفارس الأشرف الدستور المصرى 3 10-08-2020 04:42 AM
إعرف مكان لجنتك برقمك القومى فى الإستفتاء على الدستور المصرى الجديد 2012 الفارس الأشرف الدستور المصرى 8 01-11-2014 10:25 PM

RSS 2.0 RSS XML MAP HTML Sitemap
بوابة الأشرف التعليمية


Loading...





Powered by alashrafedu® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.