بوابة الأشرف

أستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين الرزاااااااق الغنى الكريم <<<<< كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضاااااااان المبارك <<<<< جارى التجهيز لكل ما يتعلق بالعام الدراااااااسى الجديد 2024-2025



العودة   بوابة الأشرف > منتديات الأقسام القانونيه > القوانين والقرارات والأحكام > القوانين

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
قديم 02-14-2013, 03:02 PM
  #1
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,121
29 المسوده الثانيه من قانون التظاهر قبل إقراره من مجلس الشورى 2013

المسوده الثانيه من قانون التظاهر
قبل إقراره من مجلس الشورى
2013

نص المسودة الثانية من قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة التى أعدته وزارة العدل والمعروف إعلاميا بقانون التظاهر بعد أن قامت الوزارة بإجراء أهم التعديلات الأزمة على المسودة الأولى منه لطرحها فى حوار مجتمعى وبيان ما يستلزمه من تعديلات أخرى للوصول إلى صيغة نهائية للقانون وعرضه على مجلس الشورى لإقراره.

وتتضمن المسودة الثانية من القانون بأن التظاهر حق مكفول وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات بعد إخطار وزارة الداخلية بقيام أكثر من 5 أشخاص بالتظاهر.

وكان نص القانون كالتالى:

(المادة الأولى)

المظاهرة، هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.

(المادة الثانية)

حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.

(المادة الرابعة)

تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.

(المادة الخامسة)

يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل.

ويسلم قبل هذا الموعد باليد أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

(المادة السادسة)

يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة ، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية. ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية وفى أقسام ومراكز الشرطة.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدءها.

(المادة السابعة)

يُشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. وموعد ومكان خط سير المظاهرة.

ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.

(المادة الثامنة)

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وكذلك متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة.

ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا على وجه السرعة.

(المادة التاسعة)

يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا معينًا لا يزيد على مائتى متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية:

القصور الرئاسية ومقار المجالس التشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والسفارات والمحاكم والنيابات ومديريات الأمن والسجون.

ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

(المادة العاشرة)

لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:

نصب منصات للخطابة أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة.

(المادة الحادية عشرة)

يصـدر رئيس مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قرارًا بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير وأماكن أخرى سواء فى القاهرة وغيرها من المحافظات يباح فيها التظاهر دون التقيد بالإخطار.

(المادة الثانية عشرة)

عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقًا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

(المادة الثالثة عشرة)

لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:

- التحرش الجنسى أو التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.

- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.

- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال.

- حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة.

- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.

- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.

(المادة الرابعة عشرة)

يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة فى الحالتين الآتيتين:

- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هاتين الحالتين ، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

(المادة الخامسة عشرة)

يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالى:

- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغاز المسيل للدموع.
- إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء.
- طلقات صوتية.
- استخدام الهراوات.

(المادة السادسة عشرة)

لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.

(المادة السابعة عشرة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك.

ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة.

(المادة الثامنة عشرة)

يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية، وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

(المادة التاسعة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مع أرق تحياتى
مستر أشرف فوده

الفارس الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2013, 03:03 PM
  #2
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,121
افتراضي

You’ re Welcome
Good Bye and Good Luck
Mr. Ashraf Fouda
الفارس الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2013, 03:03 PM
  #3
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,121
افتراضي

الفارس الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2013, 01:40 PM
  #4
 الصورة الرمزية بوابة الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 7,984
افتراضي

جزاك الله خيرا كثيرا
بارك الله فيك و لك

__________________
بوابة الأشرف التعليمية
www.alashrafedu.com
بوابة الأشرف التعليمية
بوابة الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, مجلس, المسوده, البائده, التظاهر, الشورى, إقراره, قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 الفارس الأشرف القوانين 2 12-05-2013 04:33 AM
نص قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الفارس الأشرف القوانين 3 11-28-2013 02:16 PM
نص مشروع قانون التظاهر بعد موافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ 2013 الفارس الأشرف القوانين 3 03-31-2013 04:40 PM
مشروع قانون كادر الدعاه المقدم إلى مجلس الشورى 2013 الفارس الأشرف القوانين 3 03-31-2013 04:37 PM
نص مشروع قانون تنظيم التظاهر 2013 الفارس الأشرف القوانين 4 02-23-2013 08:12 AM

RSS 2.0 RSS XML MAP HTML Sitemap
بوابة الأشرف التعليمية


Loading...





Powered by alashrafedu® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.