بوابة الأشرف

أستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين الرزاااااااق الغنى الكريم <<<<< كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضاااااااان المبارك <<<<< جارى التجهيز لكل ما يتعلق بالعام الدراااااااسى الجديد 2024-2025



العودة   بوابة الأشرف > منتديات الأقسام القانونيه > القوانين والقرارات والأحكام > القوانين

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
قديم 03-29-2013, 12:21 AM
  #1
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,253
29 مشروع قانون كادر الدعاه المقدم إلى مجلس الشورى 2013

مشروع قانون كادر الدعاه المقدم إلى مجلس الشورى
2013

تقدمت وزارة الأوقاف المصرية بمشروع قانون كادر خاص بالدعاة العاملين بالوزارة والوعاظ العاملين بالأزهر الشريف إلى مجلس الشورى لإقراره، وإعطاء الدعاة حصانة تكفل لهم القيام بمهمتهم كاملة كما يخلص أذهانهم من الانشغال بتدبير لقمة العيش وتوفير متطلبات أسرهم وحاجات أبنائهم، ويوفر لهم الوقت للاستزادة من العلم وتحصيله وتحليل الواقع ومشكلاته، لإيصال رسالتهم للناس واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض.

ويتضمن مشروع كادر الدعاة ثمانية أبواب هى:

الـمــذكـرة الإيـضــاحيـة فكرة المشروع، وأحكام عامة، والوظائف والتعيين والترقية وإنهاء الخدمة، والنقل والندب والبعثات والإعارة والتدريب، وواجبات العاملين والإجازات، والجزاءات والتأديب، والأجور والعلاوات والبدلات والمزايا العينية والتعويضات، وقياس كفاءة الأداء.

وتم تذييل مذكرة المشروع بإمضاء عدد من كوادر الوزارة ونقابة الدعاة هم:

الدكتور جمال عبد الستار، وكيل الإدارة المركزية لشئون الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف ومنسق عام نقابة الدعاة، والشيخ عبد العزيز رجب القيادى بنقابة الدعاة، وعدد من كوادر نقابة الدعاة هم الشيخ محمد عوف، والشيخ نصر العشرى، والشيخ رضا رجب، والشيخ شريف عسر، والشيخ عبد اللطيف المناحى.

ونص القانون على مربوط الدرجات المالية بالجنيه المصرى المدة البينية اللازمة للترقى للدرجة، حيث حدد القانون راتب إمام وخطيب ومدرس "واعظ" ثالث حال تعيينه يبدأ بـ2000 جنيه مصرى، وإمام وخطيب ومدرس "واعظ" ثانى قضى فى العمل 8 سنوات بـ4000 جنيه، وربط أجر إمام وخطيب ومدرس "واعظ" أول بـ6000، وكبير أئمة أو كبير وعاظ بـ8000، وإمام خبير أو واعظ خبير بـ 10000 جنيه مصرى، وهو أعلى درجة مالية.

وقالت مصادر بالوزارة إن المشروع أحيل إلى مجلس الشورى الذى أبدى تفهما وقبولا وأن وعود شفهية حصل عليها قيادات بالوزارة بتطبيق القانون مع توقعه بتعديل شكل أو أسم القانون مع بقاء المضمون تحت مسمى آخر. وكان نصر القانون كالتالى:

واليوم السابع ينشر نص مشروع الكادر كاملا والذى ينص على أن يصل راتب الإمام إلى 10000 جنيه شهريا بحد أقصى وبحد أدنى 2000 جنيه بالإضافة للحوافز.

مـشــــــروع كـــــــادر الدعـــــــاة

(قانون نظام الأئمة والوعاظ العاملين بالدولة)

{ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }

الـمــذكـرة الإيـضــاحيـة

الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل – عليهم الصلاة والسلام – بقايا من أهل العلم، يدعون مَنْ ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصِّرون بنور الله تعالى أهل العمى، فكم قتيلٍ لإبليس قد أحيوه؟!، وكم ضالٍّ تائهٍ قد هدوه!، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

ويكفى فى بيان شرفهم وعِظم مسؤوليتهم وأهمية دورهم ما وصفهم الله به فى مواضع من كتابه بالخشية والرفعة والأمر بالرجوع إليهم وعلو شرف وظيفتهم، وما خصهم به النبى صلى الله عليه وسلم من كونهم "ورثة الأنبياء"، فحيثما وقعت الفتن واختلطت الأمور واحتاج الناس إلى المصلح والقائد ولم يجدوا أنبياء لله ورسله فليقصدوا ورثتهم الذين يقولون بقولهم ويدلُّون على هديهم، وليست تلك المنزلة لغيرهم، وإن سُئلتَ عن السبب فـ { قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} (الزمر: من الآية9)؟!ولقد ظل العلماء على مدار حقب التاريخ عصب الأمة ، وعماد نهضتها ، وقادة انتصاراتها ، ولا زالت صفحات التاريخ تحفظ لنا أمثلة عظيمة شاهدة على أن هذا الدور لا يمكن أن يكون لغير العلماء العاملين المخلصين ، أمثال سعيد بن جبير ، ومالك بن أنس ،وأحمد بن حنبل ،والغزالى ، والعز بن عبد السلام ، وابن تيمية والنووى ، والتبريزى ، وشمس الدين شيخ محمد الفاتح ، وجاد الحق .. وغيرهم كثيرون لهم عظيم الأثر فى وقف المد الاستعمارى بكل أشكاله وصوره .ولما كان الحكام والأمراء ممن جعلوا أنفسهم خدما لأعداء الأمة ، يعلمون دور العلماء وأهميته فقد عمدوا إلى تشويه العلماء ، بل وتسلطوا عليهم واضطهدوهم وضيقوا عليهم كل سبيل ، وكان من أبرز صور هذا التضييق ، هو التضييق العلمى حتى لا يكون عالما ذا علم وإن وجد طالب العلم صاحب الهمة فى طلب العلم ، كان يجد قلة ذات اليد عائقا أمامه ، وخاصة حينما يتولى مسؤولية أسرة لها متطلباتها المادية ، فكان يكره كرها على إهمال وظيفته الأساسية فى سبيل الحصول على ما يحفظ له ولأسرته عيشا كريما بين الناس مما أثر سلبا وبصورة كبيرة على دوره بين الناس فى إرشادهم وتعليمهم ، فكانت الانحرافات الأخلاقية والسلوكية والمادية والإعلامية والسياسية والاقتصادية ..إلخ ، مما جعل مجتمعنا ووطننا مهددا بكثير من الأخطار التى لن تورده غير موارد الهلكة ، إلا أن يعاد للعلماء وأئمة المساجد وفرسان المنابر دورهم وحقوقهم وكرامتهم ، لينتشلوا المجتمع كله من هذا الوحل الذى يتعثر فيه وتلك الظلمات التى يتخبط فيها .ولذلك كانت المطالبة بكادر خاص للأئمة والوعاظ ، وحصانة تكفل لهم الجهر بكلمة الحق دون أن يخافوا من تسلط سلطان ، وبما يعيد لهم قدرهم واحترامهم بين الناس ، كادر يحرر أذهانهم من الانشغال بتدبير لقمة العيش وتوفير متطلبات أسرهم وحاجات أبناءهم ، كادر يوفر لهم الوقت للإستزادة من العلم وتحصيله وتحليل الواقع ومشكلاته ، لإيصال رسالتهم للناس واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض ولا استغراب ، كادر يحملهم على معايشة مشكلات المجتمع والتفرغ لإيجاد حلول لها قائمة على هدى القرآن والسنة ، كادر يساوى الأئمة والخطباء بكثير من فئات المجتمع التى يجمع الإمام والخطيب كثيرا منها فى وظيفته فهو خطيب على المنبر ، وإمام فى الصلاة ومدرس فى قبلة مسجده كل يوم ، ومصلح اجتماعى ، وقاض يحكم بين الناس فى منازعاتهم ، وطبيب يطبب للناس قلوبهم ...يخطئ من يظن أن قطاع الدعوة والدعاة قطاع استهلاكى ، لا يعود على خزانة الدولة بعوائد ، والحق أن قطاع الدعوة والدعاة منتج من الدرجة الأولى :
فمن يغرس فى العامل إتقان عمله غير الدعاة؟
من يغرس فى الصانع إحسان صنعته غير الدعاة ؟
من يغرس فى الموظف – أيا كانت وظيفته – استشعار المسؤولية غير الدعاة ؟
من يوقظ فى الناس ضمائرهم غير الدعاة ؟
من يصلح بين الناس ويؤلف بين قلوبهم ، فيحفظ دماءً من أن تراق ويوفر على المجتمع أموالا طائلة تنفق فى المحاكم والمنازعات غير الدعاة ؟
من يزجر اللص والمرتشى والمختلس والمفسد ...فيكف عن الناس شره وجرائمه – ليس خوفا من ملاحقة قانون وإنما خشية من الله وخوفا من عقابه – غير الدعاة ؟
فعلاقة المجتمع واستقراره مرتبط بصلاح حال الدعوة والدعاة واستقرارهم ارتباطا وثيقا " ويضل المجتمع ويتخبط وتموج به الفتن عندما يقصى العلماء عن القيام بدورهم فلايكون إلا ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا) رواه البخارى .

إن مطالبتنا بكادر للأئمة والوعاظ ، حتى لا يتحكم فيهم سلطان ، ولا توجههم نظم ليحللوا لها الظلم والاستبداد . وإنما يكونوا أحرارا يتوجهون من منطلق المسؤولية التى تعلقت برقابهم ، والميثاق الذى أخذه الله عليهم .
انطلاقا من كل ما سبق فإننا نطالب بكادر يعيد للدعاة حقوقهم ويحفظ لهم كرامتهم ، ويضمن لهم انحيازهم لصالح دينهم وأمتهم وأوطانهم.
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

مقدمه لسيادتكم ،نقابة الدعاة
مشروع : كادر الدعاة
(قانون نظام الأئمة والوعاظ العاملين بالدولة)
الباب الأول :أحكام عامة

مادة (1)

( أ ) تسرى أحكام هذا القانون على السادة الأئمة والوعاظ العاملين بوزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف والمقيمين بجمهورية مصر العربية.
المسمى الوظيفى 1- إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف
2- واعظ بالأزهر
( ب ) لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان الإمام أو الواعظ لأى مزايا مالية أو عينية يتمع بها العاملين – من غير الأئمة أو الوعاظ - بذات الجهة التى يعمل بها ، أو فقدان الإمام أو الواعظ لأى مزايا مالية أو عينية كان يتمع بها قبل إصدار هذا القانون.

مادة (2)

( أ ) للإمام أو الواعظ الحق فى حرية التعبير وإبداء الرأى وممارسة الأنشطة الدعوية المختلفة بالمسجد وخارجه بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

( ب ) إلغاء المادة (201) من قانون العقوبات والتى تنص على :-
(( كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى احد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن
)).

( ج ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 12 شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- انتحال لقب إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف أو واعظ بالأزهر الشريف .
2- التعدى على الإمام أو الواعظ بسبب أداء وظيفته .
3- القيام بفعل أو قول من شأنه الإساءة إلى سمعة الإمام ( الواعظ ) أو إهانته أو أخل بمقامه وهيبته الدعوية . ومن ذلك نشر أخبار كاذبة أو نشر أقواله بغير أمانة وبسوء قصد أو ترديد إشاعات وروايات كاذبة

مادة (3)

تسرى أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المواد التى لم يرد فيها نص صريح بمشروع القانون.
كما تسرى أحكام القوانين واللوائح – المتعلقة بعمل الإمام أو الواعظ - التى لم يرد بشأنها نص صريح فى هذا القانون.


الباب الثانى

الوظائف والتعيين والترقية وإنهاء الخدمة

مادة (4)

( أ ) يتم تعيين الأئمة بوزارة الأوقاف عن طريق تكليف خريجى جامعة الأزهر الحاصلين على ليسانس الدعوة الإسلامية من كلية الدعوة أو كليات أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من المصريين.

( ب ) يجب على جامعة الأزهر إخطار وزارة الأوقاف بأسماء وبيانات خريجى كلية الدعوة الإسلامية وكليات أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من المصريين فى موعد أقصاه الأول من ينايرمن كل عام .

( ج ) يصدر وزير الأوقاف قرار التكليف مرة واحدة سنويا فى أول فبراير من كل عام ، على أن يصدر قرار وزير الأوقاف أو من ينوب عنه بتوزيع المكلفين على الأماكن الشاغرة فى مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ التكليف .

ولا يتم تنفيذ قرار التكليف للحاصل على المؤهل المذكور إلا بعد تقديم ما يثبت عضويته بنقابة الدعاة لدى الجهة المختصة بوزارة الأوقاف .

( د ) يكون قرار التكليف لمن حصل على الليسانس فى غضون عام سابق من تاريخ قرار التكليف، ويكون التعيين – بصفة دائمة - فى قرار التكليف على درجة إمام وخطيب ومدرس ثالث.

مادة (5 )

بصورة استثنائية يتم تعيين بوظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف جميع الحاصلين على ليسانس الدعوة الإسلامية أو أصول الدين شعبة الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر للسنوات السابقة لإصدار هذا القانون ويصدر قرار تعيين من وزير الأوقاف خاص بتكليف هؤلاء بشرط ألا يتجاوز السن 38عاما حال صدور القانون ويتم تعيين هؤلاء فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون وتكون الأولوية للأقدم فى تاريخ التخرج ثم للأعلى فى الدرجات ثم للأكبر سنا .. وفى كل الأحوال يتم التعيين على درجة إمام وخطيب ومدرس ثالث ، وعليه يجب على الحاصلين على هذه المؤهلات من السنوات السابقة التقدم بأوراقهم لوزارة الأوقاف فى موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ إصدار هذا القانون ولهم أن ينيبوا عنهم فى ذلك .

مادة (6 )

فى كل الأحوال لا يجب على الدولة تعيين المكلفين فى مهنة إمام وخطيب ومدرس فى أى وظيفة أخرى إذا اعتذر عن تكليفه أو لم يباشر تكليفه بدون عذر مقبول بعد صدور هذا القانون.

مادة (7 )

المجندين بالقوات المسلحة يتم تكليفهم رغم وجودهم بالقوات المسلحة، ويتم حساب سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أقدمية ، كما تدخل مدة العسكرية ضمن المدة المطلوبة للترقى فى الدرجات المالية وتدخل كذلك ضمن مدة الخدمة المطلوبة للتقدم لأى وظيفة تعلن عنها الوزارة للعاملين بها من الأئمة .

مادة (8)

تنتهى خدمة الأئمة والوعاظ ببلوغ سن الستين ولا يجوز التجديد لهم بعد ذلك ، ولا تولى مناصب قيادية أو ذات طابع إشرافى .

مادة (9)

يتكون جدول وظائف الأئمة والوعاظ بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف من الوظائف التالية :-

1- إمام أو واعظ ثالث
2- إمام أواعظ ثانى
3- إمام أو واعظ أول
4- كبير أئمة أو كبير وعاظ
5- إمام خبير أو واعظ خبير

ويتكون جدول وظائف التوجيه الدعوى (التفتيش) من وظيفة :-

1- موجه وتعادل إمام أول أو واعظ أول
2- موجه أول وتعادل كبير أئمة أو كبير وعاظ
3- كبير موجهين وتعادل إمام خبير أو واعظ خبير

وتعتبر المدة التى قضاها الإمام أو الواعظ على درجته المالية المعادلة هى ذات المدة التى قضاها على الدرجة المالية التى تمت المعادلة منها.

ويتم زيادة الأجر الحالى للإمام أو الواعظ ليصل إلى بداية مربوط درجته المعادلة وفقا للجدول السابق.

ويكون شغل وظائف التوجيه الدعوى بالنقل أو الندب من وظائف الأئمة أو الوعاظ المعادلة لها أو بطريق الترقية . ويشترط فى شغل وظائف التوجيه الدعوى موافقة الإمام أو الواعظ على القرار وتكون الأولية فى كل الأوضاع للأئمة أو الوعاظ الأقدم فى تاريخ التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالإقتراع .
ويكون الاشتغال فى وظائف التوجيه الدعوى بدون أى مسابقات لمن يرغب من الأئمة أو الوعاظ أو من يتم ترشيحه من قبل الجهات المختصة .

ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تنظيم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة الأوقاف والأزهر.

الباب الثالث

النقل والندب والبعثات والإعارة والتدريب

مادة (10)

( أ ) لا يجوز نقل أو انتداب الإمام أو الواعظ إلا بعد موافقته ، ويجوز انتدابه لمدة لا تزيد عن شهر سنويا فى حالة الضرورة القصوى لصالح العمل .
وعلى الجهات المختصة الموافقة على طلب نقل أو انتداب الإمام أو الواعظ المقدم منه أو من ينوب عنه إذا أبدى سببا مقبولا .
ولا يحق للجهات المختصة عدم الموافقة على طلب النقل إلا فى حالة الضرورة القصوى لصالح العمل مع إبداء أسباب عدم الموافقة خطيا ويتسلم صاحب الطلب صورة منها .
وفى حالة إزالة الأسباب التى دفعت الإمام أو الواعظ لطلب النقل أو الانتداب يجوز رفض طلبه ويدون ذلك فى طلب النقل او الانتداب المقدم مع تسلم صاحب الطلب صورة من ذلك.
وفى كل الأحوال للإمام أو الواعظ أن يطعن على رفض طلبه فى خلال ستين يوما من تاريخ إحاطته بالرد.

( ب ) لذوى الاحتياجات الخاصة تكون الأولوية فى النقل أو الإنتداب عند التزاحم للأقدم فى التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالإقتراع

مادة (11)

( أ) يتم الابتعاث أو الإعارة للداخل أوللخارج للأئمة فى وزارة الأوقاف والوعاظ فى الأزهر الشريف بالترتيب بين الأئمة أو الوعاظ مع مراعات شرط الأقدمية فى تاريخ التعيين ثم بالأكبر سنا ثم بالإقتراع . ويتم ذلك بدون شروط أخرى أو إجراء مسابقات.
على أن ينفذ هذا الشرط فى كل أنواع الإعارة أوالإبتعاث كل على حدة , مع مراعاة عدم الجمع بين أى نوعين من الإعارة أو الإبتعاث لنفس الشخص فى غضون 5 سنوات .
ويستثنى من الإعارة أو الابتعاث من تم ابتعاثه أو إعارته قبل اصدار القانون حتى يتم استيفاء جميع الأئمة أو الوعاظ على مستوى الجمهورية، ولا يحق تجديد مدة الإعارة أو الابتعاث مرة أخرى.
وبشرط المساواة فى الأجر وتحدد زيادة مالية للمناطق والدول الأقل راحة أو أقل استقرارا ( تحدد الزيادة لكل دولة على حدة حسب ظروفها ويتم التقدير للزيادة سنويا ) وتحدد هذه الدول سنويا من قبل الجهات المختصة مع ابداء الأسباب .

(ب) يشترط فقط للإعارة للمساجد الكبرى فى داخل جمهورية مصر العربية مع الأقدمية فى التعيين إجراء مسابقة محددة الضوابط والمعايير وتكون شفويا وتحريريا وبلجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف ونقابة الدعاة مكونة من 3 أعضاء لكل منهما .

(ج) يجب على وزارة الأوقاف أو الأزهر تأهيل الأئمة أو الوعاظ - الذين يتم إيفادهم أو إعارتهم للخارج لأكثر من عام – لمدة شهرين متواصلين قبل سفرهم للخارج .

مادة (12)

( أ ) يجب على وزارة الأوقاف والأزهر العمل على رفع المستوى الثقافى والمهنى للأئمة والوعاظ ومن ذلك منح الأئمة والوعاظ دورات ثقافية وعلمية متخصصة لجميع الأئمة والوعاظ – وبصفة إجبارية ومجانية - فى كافة العلوم بكافة وبشتى أنواعها التى تعمل على رفع المستوى الثقافى والمهنى للأئمة والوعاظ ويتم تفرغ الإمام أو الواعظ لذلك تماما مع حصوله على كل مستحقاته بدون أى خصومات (وعلى وزارة الأوقاف أو الأزهر توفيرأماكن للمبيت أونفقات للانتقال إن لزم ذلك)

بالإضافة إلى المطبوعات والنشرات الدورية المجانية ( مع تسلم الإمام أو الواعظ سنويا مطبوع يحتوى كل أنشطة المؤسسة سنويا وما استجد من لوائح وقوانين خاصة بالمؤسسة . كما يتم تسلم الإمام أو الواعظ مطبوع خاص بكل اللوائح والقوانين الخاصة بالمؤسسة لمرة واحدة)(المؤسسة هى وزارة الأوقاف أو الأزهر )

ومن حق كل 100 إمام أو واعظ التقدم بطلب لمنحهم دورة فى تخصص علمى محدد بشرط إبداء أسباب مقبولة للتقدم بطلب منح الدورة ، وعلى الجهات المختصة الاستجابة لطلبهم وعند الرفض للطلب يتم إخطار مقدمى الطلب بالأسباب ولمقدمى الطلب الطعن على رفض طلبهم .

(ب) تعقد أسبوعيا مقارىء خاصة بالأئمة فقط دون غيرهم فى كل قرية على ألا يزيد عدد الأعضاء فى كل مقرأة عن 10 أعضاء ولا يقل عن 6 أعضاء وإلا نقل لأقرب مقرأة وفى الظروف الاستثنائية يزيد العدد إلى 15 عضو ، وتكون المقرئة مخصصة لتسميع القرآن مع تعليم أحكام التجويد ويكون مقدار التسميع حزب من المصحف ويتولى شيخ المقرأة ذلك ويشترط فيه بعد اختباره فى القرآن والقراءات أن يكون من الحاصلين على ليسانس القرآن وعلومه من جامعة الأزهر أومن الحاصلين على شهادة التخصص فى القراءات من معاهد القراءات المعتمدة من الأزهر الشريف أو من الحاصلين على شهادة عالية القراءات من نفس الجهة السالفة الذكر .

ويحظر على مشرف المقرأة تواجد غير الأئمة بالمقرأة وإلا يعاقب بالحرمان من مكافأة الإشراف لمدة شهر ولو تكرر مرة أخرى يحرم من الإشراف وتنقل لإمام أقرب المساجد إليه .

وإذا تعارض وقت المقرأة (العصر) مع وقت الدرس الذى حدده الإمام فى مسجده تعين على الامام تغيير وقت الدرس فى يوم المقرأة ويخطر الجهة المختصة بذلك .

الباب الرابع

واجبات العاملين والأجازات والتأديب والجزاءات

مادة (13)

( أ ) يتم إلحاق الإمام فى بداية استلامه العمل بأحد المساجد الذى يرأسه "إمام أول" على الأقل ولمدة 6 أشهر يتم فيها تأهيله للعمل ويجب أن تخصص له خطبة شهريا يلقيها بالمسجد كما يخصص له درسين أسبوعين فى غير وقت درس الإمام رئيس المسجد ويجب أن يتم ذلك فى حضور الإمام رئيس المسجد ، وعلى الإمام رئيس المسجد أن يبدى له ملاحظاته شفويا على كل ماسبق .

( ب ) يجب على الإمام أو الواعظ أسبوعيا ألا تقل دروسه بالمسجد عن ( 3 دروس مسجدية على مدار ثلاثة أيام ) بالإضافة إلى خطبة الجمعة.
وللإمام فقط (دون الواعظ ) حق اختيار الوقت المناسب لأداء درسه ( بعد صلاة العصر أو المغرب أو العشاء ) و التنسيق مع الجهات المختصة بذلك .
وفى المساجد الكبرى يجب ألا تقل دروس الإمام عن 3 دورس بالإضافة إلى خطبة الجمعة مرة واحدة فى الشهرعلى الأقل وعليه أن يؤدى خطبة الجمعة وإمامة المصلين بمسجد آخر إذا لم يؤدها بمسجده
ويجب ألا يقل الزمن الذى يلقى فيه الدرس بالمسجد أو الخطبة عن 20 دقيقة ولا يزيد فى الخطبة عن 45 دقيقة والدرس عن 60 دقيقة .

( ج ) يبدأ عمل الإمام (دون الواعظ ) بالمسجد من وقت صلاة العصر وحتى بعد وقت صلاة العشاء بنصف ساعة ،
وله حق العمل بالمسجد اختياريا بعد وقت صلاة العشاء .
يبدأ عمل الإمام يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة وينتهى بعد القيام بخطبة الجمعة والإنتهاء من إمامة المصلين لصلاة الجمعة .
وللإمام والواعظ الخروج فى تشييع الجنازة التى شيعت من مسجده فى وقت عمله (ولو كان ذلك فى وقت المخصص لإلقاء الدرس ) ويسجل ذلك بدفترالحضور والإنصراف قبل الخروج من مسجده بشرط عدم الإعتذار عن أداء الصلوات فى مسجده وأن تكون مدة الإذن بالخروج فى تلك الحالة لا تتجاوز60 دقيقة .

( د ) المساجد التى يتواجد بها أكثر من إمام تكون رئاسة المسجد للأقدم فى تاريخ التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالإقتراع ، وينوبه فى رئاسة المسجد عند عدم تواجده من يليه فى ذلك .

(هـ)يتولى إمام المسجد أو من ينوب عنه - فى حالة غيابه - من السادة الأئمة رئاسة مجلس إدارة المسجد بصفته الوظيفية وذلك فى المساجد التى يشكل بها مجالس إدارة .

مادة (14)

( أ ) للإمام والواعظ عطلة رسمية أسبوعية يومى السبت والأحد ويبدأ عمله من يوم الإثنين فى مواعيد عمله المكلف بها ، وينتهى عمل الإمام أو الواعظ الأسبوعى بانتهائه من صلاة الجمعة يوم الجمعة .

وللأئمة والوعاظ المغتربين فى المناطق النائية خارج محافظتهم الحق فى أن يباشروا عملهم يومى السبت والأحد على أن يمنحوا أجازة شهرية لمدة 6 أيام متصلة فى غير يوم الجمعة مع إخطار الجهات المختصة بذلك .

وللأئمة فى المساجد الكبرى والذين يمارسون العمل طوال اليوم - ابتداء من قبل وقت الفجر بنصف ساعة وحتى بعد صلاة العشاء بنصف ساعة - الحق فى الحصول على أجازة 3 أيام أسبوعيا بشرط التبادل مع إمام آخر فى استئناف العمل بالمسجد .

( ب ) يتم إلغاء أى عمل إضافى أو أساسى أو عمل مقابل أجرمن وزارة الأوقاف أو الأزهر على الإمام أو الواعظ فى مواعيد راحته الأسبوعية أو غير مواعيد عمله اليومى ، مع منح جميع المميزات التى كانت تمنح للإمام أو الواعظ نظير ذلك .

وللإمام أن يباشر عمله فى المسجد والإشراف عليه فى مواعيد راحته الأسبوعية ( وهذا اختياريا للإمام ).

( ج ) للإمام (دون الواعظ ) الذى التحق بالدراسات العليا أو تمهيدى الماجستير أو فى مرحلة استكمال الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلها(فى إحدى التخصصات المرتبطة بطبيعة عمله ) أن يتقدم للجهات المختصة بوزارة الأوقاف بطلب اعتذار عن العمل وقت العصر وحتى قبل المغرب بنصف ساعة .ولمدة لا تزيد عن 3 أيام فقط فى الأسبوع وبحيث يؤدى الدرس بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء مع تقديم ما يثبت ذلك بالأوراق المعتمدة من الجهة المختصة وموضحا بها أيام المحاضرات وأوقاتها. وبحيث لاتزيد سنوات الدراسة بالدراسات العليا أو تمهيدى الماجستير عن سنتين والماجستير عن سنتين والدكتوراة عن سنتين بأى حال من الأحوال .

( د ) للإمام (دون الواعظ ) أن يبدى عذرا عن الإستئناف فى العمل حتى مواعيد الإنصراف , بعد التوقيع فى دفتر الحضور بالمسجد وذلك للظروف الطارئة بشرط ألا تزيد الأعذار فى الشهر عن 4 أعذار ، وألا يكون هذا العذر عن أداء خطبة الجمعة.

الباب الخامس : الجزاءات والتأديب

مادة (15 )

( أ ) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون هى :-

1- الإنذار.

2- الخصم من أساسى الأجر فقط لمدة لا تتجاوز شهر فى السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.

3- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

4- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

5- الإحالة إلى المعاش.

6- الفصل من الخدمة.

( ب )بصورة عامة وعلى كافة المستويات وفى كل الأحوال , لا يباشر التحقيق – ولا تقرير عقوبة أو اقتراحها- مع السادة الأئمة أو الوعاظ إلا السادة الأئمة أو الوعاظ الأعلى فى الدرجة المالية . أو بالاستعانة بأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل.

( ج ) فى حالة صدر قرار بإيقاف الإمام أو الواعظ عن العمل للتحقيق - إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك- يتم صرف جميع مستحقاته – المقررة له - كاملة و فى مواعيدها المحددة بدون تأخير عن موعد صرفها الشهرى . على ألا يزيد الإيقاف عن العمل فى كل الأحوال عن شهرين ، وللإمام الحق فى الطعن على قرار إيقافه لدى الجهات المختصة.

( د ) فى حالة ثبت مباشرة الإمام أو الواعظ لنشاط أوعمل يتنافى مع وقار وهيبة وكرامة الدعوة والدعاة يتم إيقافه عن العمل حتى ثبوت زوال الأسباب المؤدية للإيقاف عن العمل ويتم فصله نهائيا من الخدمة بعد عام من بداية تاريخ إيقافه إذا لم يثبت خلال هذه الفترة زوال أسباب إيقافه عن العمل . ولا يحق له صرف أى مستحقات أو مزايا مالية أو عينية - أثناء فترة إيقافه - ويجب على كل مؤسسات الدولة عدم إسناد أى مهام دعوية لمن تم إيقافه أو فصله من العمل لما سبق ذكره .

الباب السادس

الأجور والعلاوات والبدلات والمزايا العينية والتعويضات
والحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية

مادة (16)

تتحدد الدرجات المالية للأئمة والوعاظ والسنوات البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى وفقا للجدول الآتى :-

الدرجة المالية، بداية مربوط الدرجة بـ الجنيه المصرى _المدة البينية اللازمة للترقى للدرجة__إمام وخطيب ومدرس (واعظ ) ثالث _2000 _-__إمام وخطيب ومدرس (واعظ )ثانى_4000 _8 سنوات__إمام وخطيب ومدرس (واعظ )أول_6000 _6 سنوات__كبير أئمة أو كبير وعاظ_ 8000 _5 سنوات
إمام خبير أو واعظ خبير_ 10000 _5 سنوات

وعليه يستحق الإمام أو الواعظ أجره الأساسى وفقا لما سبق ، كما يستحق علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7%من الأجر الأساسي .

ويترقى الإمام أو الواعظ بقوة القانون ابتداء من السنة المالية التالية لإنتهاء المدة اللازمة للترقى مالم يصدر قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بناء على أحد الأسباب التى تجيز ذلك ، وفى كل الأحوال لا يزيد إيقاف أو تأخير الترقية عن سنتين .

مادة (17)

( أ ) يمنح الأئمة والوعاظ الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها- فى العلوم المرتبطة بطبيعة العمل- بصفة دائمة حافز قدره 1000 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاوة قدرها 100 جنيه تضاف إلى أساسى الأجر .

( ب ) يمنح الأئمة والوعاظ الحاصلين على درجة الدكتوارة أو ما يعادلها- فى العلوم المرتبطة بطبيعة العمل - بصفة دائمة حافز قدره 2000 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاوة قدرها 200 جنيه تضاف إلى أساسى .

( ج ) فى جميع الحالات لا يصرف هذا الحافز- فى الفقرة ( أ , ب ) إلا عن درجة علمية واحدة فقط ( المؤهل الأعلى إن وجد ) ولا يجوز الجمع بينهما ولا يجوز تكرار الحافز لنفس الدرجة العلمية .

مادة (18)
يمنح الأئمة والوعاظ حافز جذب للمناطق النائية والوعرة التى تحددها وزارة الأوقاف أو الأزهر علاوة يترواح قدرها من 1000 إلى 2000 جنيه شهريا .
ولا يجوز حرمان الإمام أو الواعظ الذى استحق الحافز من ذلك الحافزمستقبلا طالما مازال فى ذات المكان.

مادة (19)

( أ ) تكفل الدولة على نفقتها الكاملة وعلى أعلى مستوى صحى متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج للأئمة والوعاظ بما فى ذلك العلاج فى الخارج إذا لزم الأمر ، كما تكفل الدولة على نفقتها الكاملة نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج لأقارب الأئمة والوعاظ من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الأولى .
ويتم معالجة جميع الأئمة بوزارة الأوقاف مجانا بمستشفيات الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وبدون أى رسوم إضافية مع صرف الدواء مجانا وتقديم أعلى وأرقى أنواع الرعاية الصحية وذلك مقابل اشتراك شهرى بمقدار خمس جنيهات .

وفى المحافظات التى لا تتواجد بها مستشفيات للدعاة تتعاقد الوزارة مع إحدى المستشفيات ذات الخدمات المتميزة وتتوفر بها كافة التخصصات الطبية وتتحمل الوزارة جميع المصاريف بما فيها العلاج .

(ب ) لا يحرم الإمام أو الواعظ من المزايا المالية أو العينية - المقررة فى هذا القانون- ( حرمان جزئى أو كلى ) لعدم مباشرته العمل فى الظروف المرضية - أيا كانت الظروف – وعلى الإمام أو الواعظ تقديم ما يفيد وضعه الصحى .

مادة (20)

( أ ) لكل إمام الحق فى عدم استلام العمل بالمسجد إلا بعد توفير مكان مناسب - للراحة والإدارة- بالمسجد أو بإحدى ملحقاته .. وتتحمل وزارة الأوقاف مسؤلية ذلك وما يترتب عليه من آثار

( ب ) فى حالة عدم استلام الإمام العمل يخطر الجهات المختصة بوزارة الأوقاف أو الأزهر فى مدة لاتتجاوز 48 ساعة فى غير الأجازات الرسمية .

( ج ) ولكل إمام الحق فى عدم استلام العمل بالمسجد إلا بعد توفير مكان مناسب للراحة والإدارة بالمسجد أو بإحدى ملحقاته ، وتتحمل وزارة الأوقاف أو الأزهر مسؤلية ذلك وما يترتب عليه من آثار .

( د ) فى كل الحالات السابقة فى حالة عدم استلام العمل يخطر الإمام أو الواعظ الجهات المختصة بوزارة الأوقاف أو الأزهر فى مدة لاتتجاوز 48 ساعة فى غير الأجازات الرسمية .

مادة (21)

تخصص وزارة الأوقاف للسادة الأئمة فقط دون غيرهم من الوحدات السكنية المخصصة للسكن العائلى التابعة لهيئة الأوقاف المصرية فى جميع محافظات الجمهورية نسبة لا تقل عن20% من هذه الوحدات توزع على السادة الأئمة بسعر التكلفة فقط وبمساحات لا تقل عن 70 م – صافى المساحة - ويعلن عن ذلك لجميع الأئمة ويتم إخطارهم خطيا بذلك قبل موعد بدء التقدم بالأوراق المطلوبة بستين يوما على الأقل وتكون الأولوية فى جميع الحالات لمن لم يتم استلامه لهذه الوحدات نهائيا ثم الأقل فى استلام هذه الوحدات ثم الأقدم فى التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالإقتراع .

مادة ( 22)

يمنح الأئمة والوعاظ عند بداية تعيينهم مكتبة علمية تحتوى30 كتابا من كتب التراث مع 30 كتابا من الكتب المعاصرة فى العلوم الشرعية والعربية المتنوعة ويتم منح الأئمة كل 10 سنوات مكتبة جديدة.

الباب السابع:

قياس كفاءة الأداء

مادة ( 23)

( أ ) يصدر تقرير كفاءة الأداء للأئمة والوعاظ مرة سنويا ولا يتم اصدار تقرير لتقييم الكفاءة لأى من الأئمة والوعاظ ممن درجته المالية عن إمام أول أو تزيد عن ذلك .

( ب ) الإمام هو المسئول الرئيسى عن تقرير كفاءة الأداء لجميع العاملين فى المسجد من غير الأئمة .

مادة ( 24 )

( أ ) يعتبر أداء مرضى هو المعيار الذى يؤخذ به أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاءة بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو مرضى أو غير مرضى
ويتم تتقيم الأداء من خلال تقييم ما قام به الإمام أو الواعظ من أنشطة دعوية وعلمية وتدريبية .
ولابد من إعلام وإطلاع وبتوقيع خطى للإمام أوالواعظ على تقريره السنوى قبل إرساله للجهات المختصة وله حق الإعتراض عليه أوالطعن فى التقرير فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إطلاعه على التقرير لدى الجهات المختصة .

( ب ) يتم وضع قواعد وشروط واضحة لقياس الكفاءة فى تقرير الأداء للأئمة والوعاظ ويجب إخطار الأئمة والوعاظ بهذه القواعد وشرحها واستلامه نسخة ورقية منها وتوضح اللائحة التنفيذية هذه الشروط والقواعد .

( ج ) فى حالة حصل الإمام أو الواعظ على درجة ( غير مرضى ) فى تقرير الكفاءة السنوى يجب أن تحدد الأسباب التى استند إليها فى التقييم وكذلك التوصيات لرفع كفاءته .
ويجب على وزارة الأوقاف والأزهر منح الأئمة و الوعاظ الحاصلين فى تقرير الكفاءة على مرتبة (غير مرضى) دورة تأهلية لمدة 3 أشهر يتم فيها تفرغ الإمام أو الواعظ تفرغا تاما ..دون أى خصومات . وذلك لرفع مستوى كفاءته الإدارية والفنية .

انتهى والله ولى التوفيق مقدمه لسيادتكم

نقابة الدعاة عنهم: الدكتور/ جمال عبدالستار والشيخ / عبدالعزيز رجب والشيخ / محمد عوف والشيخ / نصر العشرى و الشيخ / رضا رجب والشيخ / شريف عسر والشيخ/عبداللطيف المناحى والشيخ / سيد غنيمي .

مع أرق تحياتى
مستر أشرف فوده

الفارس الأشرف متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2013, 12:22 AM
  #2
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,253
افتراضي

You’ re Welcome
Good Bye and Good Luck
Mr. Ashraf Fouda
الفارس الأشرف متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2013, 12:23 AM
  #3
 الصورة الرمزية الفارس الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 36
المشاركات: 164,253
افتراضي

الفارس الأشرف متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-31-2013, 04:37 PM
  #4
 الصورة الرمزية بوابة الأشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 7,984
افتراضي

تسلم الأيادى
موضوعات أكثر من رائعه
__________________
بوابة الأشرف التعليمية
www.alashrafedu.com
بوابة الأشرف التعليمية
بوابة الأشرف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, مجلس, مشروع, المقدم, الدعاه, الشورى, قانون, كادر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الخدمه المدنيه 2016 الفارس الأشرف أخبار مصريه 2 07-17-2016 08:55 PM
نص مشروع قانون مجلس النواب بعد تعديلات مجلس الدوله 2014 الفارس الأشرف القوانين 2 06-02-2014 04:33 PM
نص مشروع قانون التظاهر بعد موافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ 2013 الفارس الأشرف القوانين 3 03-31-2013 04:40 PM
المسوده الثانيه من قانون التظاهر قبل إقراره من مجلس الشورى 2013 الفارس الأشرف القوانين 3 02-24-2013 01:40 PM
نص حيثيات المحكمه بعدم دستورية مشروع قانون مجلس النواب 2013 الفارس الأشرف الأحكام 3 02-24-2013 01:26 PM

RSS 2.0 RSS XML MAP HTML Sitemap
بوابة الأشرف التعليمية


Loading...





Powered by alashrafedu® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.