بوابة الأشرف

بوابة الأشرف (http://alashrafedu.com/vb/index.php)
-   أخبار تعليميه (http://alashrafedu.com/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   وزير التربيه و التعليم يعتمد قرار إلغاء الإمتحان فى حالات الغش أو الشغب 2014 (http://alashrafedu.com/vb/showthread.php?t=5695)

الفارس الأشرف 05-15-2014 02:40 AM

وزير التربيه و التعليم يعتمد قرار إلغاء الإمتحان فى حالات الغش أو الشغب 2014
 
وزير التربيه و التعليم يعتمد قرار إلغاء الإمتحان
فى حالات الغش أو الشغب
2014


اعتمد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزارى رقم 166 بتاريخ 12/4/2014، والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة ـ دبلوم التعليم الفنى بأنواعه ـ دبلوم التربية الخاصة ـ ودبلوم الخط العربى والتذهيب)، والامتحانات المحلية (النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة ـ الشهادة الابتدائية ـ والشهادة الإعدادية).

يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب فى الامتحانات من خلال القضاء على الغش بجميع وسائله وأشكاله.

وتضمن القرار تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: "الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أى وسيلة أخرى للمساعدة على الغش".

كما يتم إلغاء امتحان الطالب حال الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها، إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسىء للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه.

ويحق للوزير أو المحافظ المختص، حسب الأحوال، حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب .

كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة، أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف)، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار.

ويتم إلغاء الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مُسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها فى حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع واستصدار القرار المناسب.

وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغى الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابى بالواقعة .

ويحرم الطالب الذى أُلغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء فى امتحان الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور، ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.

كما تضمن القرار إلغاء الامتحان فى الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا فى إجابات الطلبة فى مادةٍ ما أو بعض المواد.

مع أرق تحياتى
مستر أشـرف فـوده


الفارس الأشرف 05-15-2014 02:48 AM

You’ re Welcome
Good Bye and Good Luck
Mr. Ashraf Fouda

الفارس الأشرف 05-15-2014 02:50 AM



الساعة الآن 08:13 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir